Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 49, halaman 32

  1. كتاب الزكاة
  2. كتاب الزكاة (١)
  3. باب الزكاة في العين من الذهب والورق:

والله هي أصل المسألة الذي يظهر أنها ... ؛ لأنهم ما عندهم، هم ما كانوا يؤجرون الأحرار، يؤجرون العبيد وهذا تقدمت، مذكورة، والذي يظهر أن المقصود إجارة المساكن، هذه المساكن التي تؤجر في اليوم أو في الشهر لا شك أنها تحتاج إلى ضبط وإتقان للأجرة متى دخلت؟ ومتى يحول عليها الحول؟ وهكذا، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال الغرر معروف، وحكمه أيضاً الشرعي معروف، وتكليف العامل ما لا يطيق أيضاً ليس بوارد أصلاً، نعم إذا اشترط عليه، وتوقع أن العمل مما يطاق، ثم تبين أنه لا يطاق هذا بلا شك أنه يحتاج إلى إعادة نظر في العقد.

لكن أحياناً العامل يكون هو المتضرر، وفي بعض الأحيان يكون الكفيل هو المتضرر ...

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 49، ص 32 (SanadKitab #12399, hlm. urut 1353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.