Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 51, halaman 14

  1. كتاب الزكاة
  2. كتاب الزكاة (٣)
  3. باب زكاة الميراث:

باب زكاة الميراث:

حدثني يحيى عن مالك أنه قال: إن الرجل إذا هلك ولم يؤدِ زكاة ماله إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله، ولا يجاوز بها الثلث، وتبدّى على الوصايا، وأراها بمنزلة الدين عليه، فلذلك رأيت أن تبدى على الوصايا قال: وذلك إذا أوصى بها الميت، قال: فإن لم يوصِ بذلك الميت ففعل ذلك أهله فذلك حسن، وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك.

قال: والسنة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين، ولا عرض، ولا دار، ولا عبد، ولا وليدة حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك، أو اقتضى الحول من يوم باعه وقبضه.

وقال مالك ﵀: السنة عندنا أنه لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب زكاة الميراث:

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 51، ص 14 (SanadKitab #12399, hlm. urut 1397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.