Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 54, halaman 16

  1. كتاب الزكاة
  2. كتاب الزكاة (٦)
  3. باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها:

قال مالك ﵀: "وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة إلا على قدر ما يرى الإمام".

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها:

الله -جل وعلا- تولى قسمة الصدقات وخصها بالثمانية: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [(٦٠) سورة التوبة] المصارف الثمانية، وإن اختلف أهل العلم في بعض التفاصيل في هذه الأصناف.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله ﷺ قال: ((لا تحل الصدقة لغني)) " لأن الله -جل وعلا- يقول: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ والغني يطلق ويراد به الغني فعلاً أو حكماً، يعني بالقوة القريبة من الفعل.

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 54، ص 16 (SanadKitab #12399, hlm. urut 1488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.