Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 57, halaman 26

  1. كتاب الزكاة
  2. كتاب الزكاة (٩)
  3. باب من لا تجب عليه زكاة الفطر:

"ولا في أجيره" عندك عامل يشتغل، سواق وإلا خادم، وإلا .. ، "ولا في رقيق امرأته" يعني تجب عليه زكاة الفطر بالنسبة لامرأته لكن في رقيقها؟ زكاة الفطر بالنسبة له على سيدته، فتؤدي هي عنه "إلا من كان منهم يخدمه" يعني الغنم مع الغرم، كيف نوجب عليه الزكاة وهو يخدم غيره؟! فإذا كان يخدمه يخدم هذا السيد -هذا الزوج- لوجبت عليه زكاة الفطر بالنسبة له.

قال: "ولا بد له منه، فتجب عليه زكاة الفطر" في مقابل الخدمة "وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه الكافر" لأنه تقدم أنها مفروضة على المسلمين "ما لم يسلم" أي حال كفره لا تجب بالنسبة له صدقة الفطر وسواءً كان "لتجارة أو لغير تجارة" لقوله ﵊ في الحديث السابق: ((من المسلمين)) والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 57، ص 26 (SanadKitab #12399, hlm. urut 1591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.