Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 69, halaman 3

  1. كتاب الحج
  2. كتاب الحج (٦)

ومنهم من يفضل القران، أولاً: تفضيل الإفراد من هذه الحيثية عند شيخ الإسلام لا خلاف فيه، وحملناه على الصورة التي سمعنا، وبعض العلماء يفضل الإفراد مطلقاً، هذا نقل من كلام شيخ الإسلام للحاج أحوال، وعلى كل حال يكون الأفضل فيها نوع من أنواع النسك، هذا انتهينا من التقرير، نقرأ هذا.

ومن أهل العلم من يفضل التمتع؛ لأن النبي ﵊ أمر به، وأسف على سوق الهدي ((لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وجعلتها عمرة)) فهذا مع أمره ﵊ لأصحابه بأن يجعلوها عمرة صريح في تفضيل التمتع، ومنهم من يفضل القران لأنه هو حج النبي ﷺ، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل.

إحرام النبي ﵊ وحج النبي ﷺ جاء ما يدل على أنه حج مفرداً، وأهل رسول الله ﷺ بالحج، وجاء عنه ﵊ أنه حج قارناً، وهذا هو المرجح عند أهل العلم، وجاء من قول الصحابي: "تمتع رسول الله ﷺ وتمتعنا معه" فالأنساك الثلاثة نسبت إلى النبي ﵊.

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 69، ص 3 (SanadKitab #12399, hlm. urut 1832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.