Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 72, halaman 10

  1. كتاب الحج
  2. كتاب الحج (٩)
  3. باب: ما جاء في التمتع:

لأنه في الحج، ما زال في الحج، وحكم ما كان في الحج يختلف عن حكم ما كان بعد الرجوع، إذا رجع، يعني إذا رخص في صيام أيام التشريق الثلاثة لمن لم يجد الهدي فإنما يرخص في الثلاثة الأولى؛ لأنها آخر فرصة له، آخر فرصة له أيام التشريق، فإذا صامها أحرم من اليوم الخامس مثلاً، وصام السادس والسابع والثامن لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق، وإن كان ممن يريد الرجوع فلا يرد مثل هذا، إنما الاحتمال قائم بين الشروع في الرجوع وبين تحقق الرجوع والفراغ منه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، الكلام ما هو في هذا، هذا إذا اعتمر وهو لم ينو إلى الآن هذا ما في إشكال أنه ليس من حاضر، لكن إذا قادم بنية الإقامة.

طالب:. . . . . . . . .

لا، هو مقبول، قالوا في ترجمته: مقبول.

طالب:. . . . . . . . .

إيه إيه، مقبول، مر بنا هذا، مر بنا هذا أن النبي ﵊ كان مفرد، مروي، هذه الأحاديث وكون وجوه الإحرام الثلاثة كلها مروية عن النبي ﵊ من فعله، كلها صحيحة، ثبت عنه ﵊ أنه أفرد، أهل مفرداً، نعم، وثبت عنه ﵊ أنه تمتع، فتمتعوا معه، والمرجح في حجته ﵊ أنه كان قارناً، وهذا أكثر، نعم، وأجبنا عن هذا سابقاً مراراً يعني ما هي بمرة ولا مرتين، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نصوص صريحة في كونه أفرد ﵊. . . . . . . . . قرن، وجاء أيضاً أنه تمتع وتمتعنا معه.

طالب:. . . . . . . . .

ما فيه إلا أنه ثبت عن النبي ﵊ أنه أهل مفرداً، نعم، ومن رجح التمتع قال: إن الله -جل وعلا- اختار لنبيه القران ولا يختار لنبيه إلا الأكمل، ومن رجح التمتع قال: لأنه أمر به أصحابه، واعتذر عن كونه لم يهل بالعمرة، المسألة مسألة استرواح يعني ميل من أهل العلم، ورجحان يلوح لهم ما لا يلوح لغيرهم، كلهم -إن شاء الله- مجتهدون مأجورون، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يحرم من وين؟

طالب:. . . . . . . . .

هو لما جاء من وطنه مريداً الاستيطان لا يجوز له أن يتعدى الميقات.

طالب:. . . . . . . . .

بيحرم من الميقات، من أين بيحرم؟

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 72، ص 10 (SanadKitab #12399, hlm. urut 1899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.