Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 74, halaman 10

  1. كتاب الحج
  2. كتاب الحج (١١)

وقال أبو حنيفة ﵀: حجه صحيح، يستدل بحديث: ((الحج عرفة)) وقد وقف بعرفة، نعم، حجه صحيح، وعليه أن يهدي بدنة متمسكاً بظاهر حديث: ((الحج عرفة)) وإن كان جماعة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة فحجه صحيح عند الجميع، أي عند الأئمة الأربعة، وعند الشافعي تلزمه فدية، وعند أبي حنيفة إن جامع بعد الحلق فعليه شاة، وإن جامع قبل الحلق يعني بعد الوقوف فعليه بدنة.

وعن أحمد روايتان: فيما يلزمه هل هو شاة أو بدنة، ومذهب مالك: أن حجه صحيح، وعليه هدي وعمرة، مثل ما ذكرنا، ووجهه عنده أن الجماع لما كان بعد التحلل الأول برمي جمرة العقبة لم يفسد به الحج، ولكنه وقع فيه نقص بسبب الجماع قبل التحلل الثاني فكان هذا النقص عنده يجبر بالعمرة والهدي، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟ بعده وقبل الطواف؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه، هذا بيجي بيجي، ترى الشنقيطي أعرف منا بمذهب مالك.

طالب:. . . . . . . . .

وأكثر إحاطة بالمذاهب وغيره، والشيخ ﵀ عاد من أهل الأثر والنظر ما هو بإنسان عادي.

طالب: أضواء البيان؟

إيه نعم إيه، في الجزء الخامس.

"وفي الموطأ قال مالك: في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة أنه يجب عليه الهدي، وحج قابل، قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، وليس عليه حج قابل".

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 74، ص 10 (SanadKitab #12399, hlm. urut 1928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.