Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 76, halaman 16

  1. كتاب الحج
  2. كتاب الحج (١٣)
  3. باب: ما يجوز للمحرم أكله من الصيد:

طالب:. . . . . . . . .

هو بيا ... ، صاده لنفسه، أو صاده لأناس غير معينين من الحجاج؟

طالب: حديث أبي قتادة هذا حديث أبي قتادة فيه إشارة إلى هذا؛ لأنه الحمار ما آكله لحاله أبو قتادة، يأكلوه .... وقال لهم: كلوا، فيه ميل إلى أنه كان منهم، لكن لم يصده من أجلهم لنفسه وهم، ولذلك أمره النبي ﷺ بأكله، لكن لم يصده بعينه لفلان، فيه إشارة. . . . . . . . .

نعم؟

طالب: مثل أول حديث. . . . . . . . . يدل على أنهم صاده من أجل أن يضيفهم.

لا ما في ما يدل على هذا، أنت افترض شخص يقول: زمن صيد، وأنا أريد أن أنفع الحجاج، وبر الحج إطعام الطعام، وأصيد لي عشرة من حمار الوحش وأوزعه على الحجاج، أنا ما قدامي إلا حجاج، لكن من غير قصد أناس معينين، صاده لهم، ولا أكل أبداً هو، عنده حوافظ، وكل ما صاد حطه بحافظة.

طالب: من باب الصدقة؟

نعم؟

طالب: من باب الصدقة.

لكنه صاده من أجل الحجاج على نية العموم لا على نية الخصوص.

طالب: هم لا يعلمونه.

لا، لعل في الباب ما يكشف.

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 76، ص 16 (SanadKitab #12399, hlm. urut 1973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.