Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 86, halaman 9

  1. كتاب الحج
  2. كتاب الحج (٢٣)
  3. باب: الوقوف بعرفة والمزدلفة:

لا، لا هذه بدنة، يجب عليه بدنة كاملة، لكن لو وجب عليه شاة.

طالب: ما الفرق بين هدي التمتع والقران، وبين هدي ارتكاب المحظور، وإنه جمع. . . . . . . . .

لا ما وجب فيه البدنة .. ، لا كيف يشترك وهو واجب عليه بدنة كاملة؟ لكن لو وجب عليه شاة مثلاً.

طالب: كلامه مفهوم مفهوم.

وين؟

طالب:. . . . . . . . . كل واحد منهم عليه بدنة. . . . . . . . .

لا حتى لو كان واحد عليه شاة يشركان في بدنة؟ لا، عنده لا؛ ما فيه اشتراك، والجمهور على جواز الاشتراك. نعم.

أحسن الله إليك.

باب: الوقوف بعرفة والمزدلفة:

حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله ﷺ قال: ((عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عُرَنة، والمزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محسر)).

وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير ﵄ أنه كان يقول: "اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عُرَنة، وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر".

قال مالك ﵀: قال الله ﵎: ﴿فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [سورة البقرة (١٩٧)]؛ فالرفث: إصابة النساء -والله أعلم-؛ قال الله ﵎: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ﴾ [سورة البقرة (١٨٧)]، قال: والفسوق: الذبح للأنصاب -والله أعلم-؛ قال الله ﵎: ﴿أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ﴾ [سورة الأنعام (١٤٥)]، قال: والجدال في الحج: أن قريشاً كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقُزَح، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة، وكانوا يتجادلون، يقول هؤلاء: نحن أصوب، ويقول هؤلاء: نحن أصوب؛ فقال الله –تعالى-: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيمٍ﴾ [سورة الحج (٦٧)]، فهذا الجدال فيما نُرى والله أعلم؛ وقد سمعت ذلك من أهل العلم.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب الوقوف بعرفة والمزدلفة".

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 86، ص 9 (SanadKitab #12399, hlm. urut 2179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.