Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 86, halaman 17

  1. كتاب الحج
  2. كتاب الحج (٢٣)
  3. باب: وقوف الرجل وهو غير طاهر، ووقوفه على دابة:

صلى الجمع الظهر والعصر في أول الوقت، ثم غفا إغفاءة احتلم فيها؛ يلزمه أن يغتسل الآن وإلا متى ما اغتسل؟ إذا أراد الصلاة بمزدلفة؟

طالب:. . . . . . . . .

يلزم وإلا ما يلزم.

طالب:. . . . . . . . .

إذا أراد الصلاة يلزمه. . . . . . . . . ما بيصلي وهو جنب، لكن بيقف الآن؛ هو الآن صلى في الساعة الواحدة، ظهر وعصر جمع تقديم، ثم أغفى إغفاءة يسيرة احتلم فيها، وكم بقي على الغروب؟ بقي ست ساعات، يقول: أنا ما أنا مغتسل حتى أريد الصلاة التي من شرطها الطهارة، يبي يقف وهو جنب، شو المانع.

طالب:. . . . . . . . .

الحائض تقف: ((اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي في البيت)).

طالب:. . . . . . . . .

يدعو لكن ما يقرأ؛ يقول: ما أنا بقارئ؛ بس أبي أدعو دعاء.

طالب:. . . . . . . . .

يعني لو سكت من دخل عرفة إلى أن خرج؛ نقول: محروم؛ لكن وقوفه صحيح وإلا باطل؟

طالب: صحيح.

صحيح يا أخي، لكن هل يلزمه أن يغتسل الآن؟

طالب: لا يلزمه إلا إذا أراد أن الصلاة.

إلا إذا أراد الصلاة، أو أراد ما يشترط له الطهارة؛ فوقوف الرجل وهو غير طاهر؛ يقف وهو غير طاهر، لكن لاشك أن الأكمل أن يقف طاهراً؛ كما فعل النبي ﵊ ووقوفه على الدابة، النبي ﵊ وقف على الدابة؛ كما في حديث جابر في صفة حج النبي ﵊، وجعل بطنه إلى الصخرات، وهو متجه إلى القبلة. نعم.

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 86، ص 17 (SanadKitab #12399, hlm. urut 2187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.