Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 87, halaman 16

  1. كتاب الحج
  2. كتاب الحج (٢٤)
  3. باب: العمل في النحر:

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟ جد أبيه, كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

الرواية منقطعة؛ لكنه ثابت من حديث جابر في صحيح مسلم: "أن النبي ﵊ نحر بعض هديه, نحر ثلاث وستين بيده الشريفة الكريمة, ووكل الباقي إلى علي, ونحر غيره بعضه" ما قال: ونحرت بعضه, نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا مانع أن يكني عن نفسه, ويتحدث عن غيره عنه؛ على اعتبار أنه غيره, المقصود أن النبي ﵊ نحر ثلاث وستين عدد سني عمرة, ونحر غيره الباقي سبع وثلاثين.

يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: من نذر بدنة؛ فإنه يقلدها نعلين, ويشعرها, ثم ينحرها عن البيت، أو بمنى يوم النحر, ليس لها محل دون ذلك, ومن نذر جزوراً من الإبل أو البقر؛ فلينحرها حيث شاء". ويش الفرق بين أن ينذر بدنة، وبين أن ينذر جزوراً؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 87، ص 16 (SanadKitab #12399, hlm. urut 2211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.