Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 7, halaman 28

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الطهارة (٨)
  3. باب: واجب الغسل إذا التقى الختانان

عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي ﷺ فقال لها: لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي ﷺ في أمر، إني لأعظم أن أستقبلكِ به، فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلاً عنه أمك عنه فسلني عنه، فقال: الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقال أبو موسى الأشعري: لا أسأل عن هذا أحداً بعدكِ أبداً.

عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد: يغتسل، فقال له محمود: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت: إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت.

عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "إذا جاوز الختان الختان فقط وجب الغسل.

يقول -رحمه الله تعالى-:

باب: واجب الغسل إذا التقى الختانان

ختان الرجل وختان المرأة.

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 7، ص 28 (SanadKitab #12399, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.