Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 98, halaman 8

  1. كتاب النكاح والطلاق
  2. كتاب النكاح والطلاق (٥)
  3. باب: الإيلاء

طالب:. . . . . . . . .

إي بعدة تطول كالحمل مثلاً.

"فتنقضي أربعة أشهر قبل أن تنقضي عدتها: إنه لا يوقف" لأنه ما زالت في العدة "ولا يقع عليه طلاق، وإن أصابها قبل أن تنقضي عدتُها كان أحق بها، وإن مضت عدتها قبل أن يصيبها فلا سبيل له إليها، وهذا أحسن ما سمعت في ذلك".

"قال مالك في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها فتنقضي الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق، قال: هما تطليقتان".

"قال مالك في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها" مضي الأربعة أشهر تطليقة ولو لم يطلق بالإيلاء، والطلاق الذي نطق به تطليق ثاني "قال في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها فتنقضي الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق قال: هما تطليقتان إن هو وقف ولم يفئ" يعني استمر على يمينه، وإن مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس الإيلاء بطلاق، انقضت عدتها قبل الأربعة أشهر فليس الإيلاء بطلاق، وذلك أن الأربعة الأشهر التي كانت توقف بعدها مضت، وليست له يومئذٍ بامرأة؛ لأن له أن يولي أقل من أربعة أشهر، له أن يولي ثلاثة أشهر فطلق، آلى منها ثم طلقها، فانقضت عدتها قبل مضي الأربعة أشهر فوقع الطلاق قبل ترتب حكم الإيلاء عليه، فانتهت عدتها، فليست له حينئذٍ من امرأة؛ لأنها بانت منه، وحكم الإيلاء لا يثبت إلا بعد الأربعة أشهر.

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 98، ص 8 (SanadKitab #12399, hlm. urut 2499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.