Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 103, halaman 24

  1. كتاب النكاح والطلاق
  2. كتاب النكاح والطلاق (١٠)
  3. باب: ما جاء في الرضاعة بعد الكبر

وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير، فقال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ﵁ فقال: إني كانت لي وليدة وكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها، فقالت: دونك فقد والله أرضعتها، فقال عمر ﵁: أوجعها واتِ جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير.

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلاً سأل أبا موسى الأشعري فقال: إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبناً فذهب في بطني، فقال أبو موسى: لا أراها إلا قد حُرمت عليك ...

حَرمت، حرمت.

أحسن الله إليك.

فقال أبو موسى: لا أراها إلا قد حرمت عليك، فقال عبد الله بن مسعود: انظر ماذا تفتي به الرجل؟ فقال أبو موسى: فماذا تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: ما جاء في الرضاعة بعد الكبر

يعني بعد الحولين، وبعد أكل الطعام، الاعتماد على الطعام وترك اللبن.

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 103، ص 24 (SanadKitab #12399, hlm. urut 2664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.