Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 104, halaman 3

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب البيوع (١)
  3. باب: العينة وما يشبهها

جمهور أهل العلم على منعها, وأنها حيلة صريحة مكشوفة على الربا المحرم المقطوع بتحريمه, وعند الشافعية تجوز, كأن الإمام مالك ﵀ حينما أدخل هذه الأحاديث التي فيها المنع من بيع الطعام قبل قبضه تحت هذه الترجمة يتوسع في معنى العينة, الصورة التي ذكرناها هي المعتمدة عند أهل العلم, سميت عينة لأن المشتري إلى أجل يأخذ بدل السلعة عيناً يعني مالاً, أو لأن البائع الأول رجع إليه عين ماله فهي عينة على الاحتمالين, وهما موجودان في الصورة المشروحة, منعت من وجوه عند أهل العلم، أطال ابن القيم -رحمه الله تعالى- في تهذيب السنن في تقرير منع العينة لأنها حيلة, وهي مشبه لحيل اليهود الذين يتوصلون بها بحيلهم إلى استحلال ما حرم الله -جل وعلا-, جاء في الحديث مما خرجه أبو داود وغيره عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم)) والحديث بطرقه وشواهده مصحح, وإن كان بمفرده لا يصل إلى درجة الصحة, فهو صحيح لغيره, ((إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر)) يعني اكتفيتم بالزرع ((وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم)) نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 104، ص 3 (SanadKitab #12399, hlm. urut 2675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.