Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 104, halaman 18

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب البيوع (١)
  3. فصل:

قالوا: ولهذا الأصل وهو تحريم الحيل المتضمنة إباحة ما حرم الله, أو إسقاط ما أوجبه الله عليه أكثر من مائة دليل, وقد ثبت أن النبي ﷺ لعن المحلل والمحلل له، مع أنه أتى بصورة عقد النكاح لما كان مقصوده التحليل لا حقيقة النكاح, وقد ثبت عن الصحابة أنهم سموه زانياً.

وقد يصحب هذا العقد المستوفي للشروط يصحبه نية إصلاح, لكن لا تكفي, لا تكفي نية الإصلاح, وإن قال بعض أهل العلم: إن المحلل مأجور لأنه مصلح بين زوجين، وينوي بذلك التوفيق بينهما, لكنه -نسأل الله السلامة والعافية- ثبت اللعن في حقه ولو نوى الإصلاح، نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 104، ص 18 (SanadKitab #12399, hlm. urut 2690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.