Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 106, halaman 11

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب البيوع (٣)
  3. باب: السلفة في الطعام

الحنطة لا تباع بالتمر نسيئة, فكأنه باع التمر الذي بذمته بحنطة نسيئة.

"وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه, أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى" يعني يقبض, كأنه باع التمر الذي عنده قبل أن يقبضه, طيب إن باعه بما يباع به نسيئة, يعني إن باعه، إن أخذ ثمنه الذي دفعه إليه هذا ما يصير بيع يصير إقالة, لكن إذا اشترى بالثمن بر بدلاً من التمر الذي بذمته نقول: بيع ما تصير إقالة, الإقالة: أن يعود عليك نفس ما دفعت من غير زيادة ولا نقصان, إن اشترى بهذا الثمن بر فيكون قد باع التمر الذي بذمته قبل أن يستوفيه, وأيضاً باعه ربوي بربوي من غير تقابض.

"قال مالك: وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام قبل أن يستوفى" فيدخل فيه ذلك وقد تقدم.

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 106، ص 11 (SanadKitab #12399, hlm. urut 2727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.