Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 108, halaman 10

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب البيوع (٥)
  3. باب: جامع بيع الطعام

ما لها معنى الحوالة, لا معنى للحوالة "إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه" إن كان الذي عليه الطعام الطرف الثاني "إنما هو طعام ابتاعه من الطرف الثالث فأراد أن يحيل غريمه الطرف الأول بطعام ابتاعه فإن ذلك لا يصلح, وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى فيدخل في النهي" نبي نكمل "فإن كان الطعام سلفاً حالاً" يعني سلم حل، جاء وقت حلول الأجل, إلى أجل معلوم حل الأجل "ووجد الطعام فلا بأس أن يحيل به غريمه؛ لأن ذلك ليس ببيع" كيف ليس ببيع؟ فإن ذلك ليس ببيع, نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

هو سلم, طيب السلم هل يجوز بيعه قبل أن يستوفى؟

طالب:. . . . . . . . .

إذاً ما الفرق بين الصورتين؟ إلى وقت معلوم وحل الأجل وجذ ووجد على الأرض في بيت صاحبه, قبل أن يستلمه الذي دفع الدراهم.

طالب:. . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 108، ص 10 (SanadKitab #12399, hlm. urut 2764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.