Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 9, halaman 12

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الطهارة (١٠)
  3. باب: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض

طالب:. . . . . . . . .

ابن عبد البر ما هو بواضح، أنا أقول: الخصائص ويش معنى هذه الأمور اختص بها النبي ﵊؟ تشريفاً له ﵊، فإذا قللت لأن التخصيص تقليل بلا شك، التخصيص إخراج بعض الأفراد تقليل، حينما يقول: ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) يعني كل الأرض مسجداً وطهوراً، فأنت تقول: المقبرة لا تصح الصلاة فيها، إذاً قللت هذا التشريف، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم ذا كانت المعارضة بين حقوقه ﵊ مع حقوق الله ﷿ تقدم حقوق الله -جل وعلا-، والنهي عن الصلاة في المقبرة إنما هو رعاية وحماية لحق الله -جل وعلا-.

هنا إذا قصرنا التيمم بالتراب قللنا هذه الخصيصة، فعلى رأي ابن عبد البر ((جعلت لي الأرض)) كل ما على وجه الأرض يتيمم به، ولا يجوز التخصيص بمثل هذا، كما أنه لا يجوز التقييد، التربة، راوية التربة من الناحية الاصطلاحية هي مخرجة في إيش؟ في مسلم، مخرجة في مسلم، فهي صحيحة؛ لأنها مخرجة في كتاب تلقي بالقبول، لكن هل فيها مخالفة لما رواه الأكثر؟ هل تتضمن مخالفة أو لا تتضمن مخالفة؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني تنصيص على فرد؟

طالب:. . . . . . . . .

مثل هذا يذكر في الزيادة، زيادة الراوي الموافقة من وجه، مخالفة من وجه، موافقة من وجه باعتبار التربة جزء من أجزاء الأرض، والمخالفة من جهة التنصيص عليها دون ما عداها، على كل حال المرجح في هذا قول من يقول بجواز التيمم على جميع ما على وجه الأرض، والتنصيص على التراب في رواية مسلم فرد من أفراد العام، لا يقبل التخصيص.

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

على كلامه ما في شيء يمنع من الصلاة، صل في كل مكان، هذا كلام ابن عبد البر.

طالب:. . . . . . . . .

ولو ورد النهي؛ لأنه جعلت له تربة وطهور خلاص صل.

طالب:. . . . . . . . .

لا قوله مرجوح ﵀.

نعم.

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

سم.

أحسن الله إليك.

باب: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 9، ص 12 (SanadKitab #12399, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.