Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 110, halaman 17

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب البيوع (٧)
  3. باب: ما جاء في ثمن الكلب

دل على إباحته وإن كان خبيثاً, والخبث لا يعني التحريم, الدناءة خبث ﴿وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ﴾ [(٢٦٧) سورة البقرة] لأنه أدنى من الجيد.

طالب: يا شيخ في صحيح مسلم نهى. . . . . . . . . قال: مالي وللكلاب, ثم رخص في كلب الصيد, ألا يكون هذا نسخاً؟

لا ما يلزم أن يكون سخ, الكلب نجس ولا يجوز اقتناؤه بحال إلا ما استثني، ومع ذلك يبقى أن الحكم قائم, أما القتل قتل الكلاب فهو منسوخ بلا شك, نسخ الأمر بقتله, لكن لو جاء شخص وقتل كلب يأثم وإلا ما يأثم؟ لأن المنسوخ هل هو أصل الكلب أو الأمر بالقتل؟ محل خلاف بين أهل العلم معروف ...

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 110، ص 17 (SanadKitab #12399, hlm. urut 2810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.