Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 111, halaman 15

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب البيوع (٨)
  3. باب: السلف وبيع العروض بعضها ببعض

التمر بصاع من البر أو العكس.

"قال مالك: ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه" لأن الاستيفاء عنده خاص بالطعام, قبل أن تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه منه, يعني إذا دفعت الثمن وتمت الصفقة يجوز أن تبيعه، ولو لم تقبض, ولو لم تستوفِ؛ لأن الاستيفاء خاص بالطعام, لكن هل سائر السلع مقيسة على الطعام؟ وفي الحديث: "نهى أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" وابن عباس يقول: "وما إخال بقية السلع إلى كذلك"؟ يعني مثل الطعام، وجمع من أهل العلم يرون أنه لا يجوز البيع قبل القبض في جميع السلع, وهذا هو الأحوط, لا يباع شيء من السلع حتى تحاز وتقبض القبض الشرعي المعتبر, وهنا القبض في كثير من صور المعاملات لا قيمة له, ولا وجود له, تشتري حديد باليابان وتبيعه وأنت بمكانك, أو خشب بالبرازيل تبيعه وأنت بمكانك, هذا تساهل شديد هذا, يعني لو قلنا بقول الإمام مالك ﵀ هو يرى أن يجوز أن يباع, لكن الجمهور لا, قول ابن عباس صريح في هذا الباب, والحديث نهى أن تبتاع السلع يشمل الطعام وغيره, وإن قال بعضهم: إنه مخصص بالطعام, نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ما أعرف والله, ما أعرف ذكر لأحد من الصحابة, نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا, يجوز فيها التفاضل، لكن لا يجوز فيها النسأ إيه؟

طالب: تختلف منافعها يا شيخ؟

كيف تختلف إذا هو ثوب من المروي والهروي؟ يعني منفعة الثوب المغربي مثل منفعة الثوب العماني؟ يختلف؟

طالب:. . . . . . . . .

ما فيه إلا البرنس اللي فوقه, المنفعة وإلا تغطية البدن والتدفئة.

طالب:. . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 111، ص 15 (SanadKitab #12399, hlm. urut 2825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.