Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 112, halaman 17

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب البيوع (٩)
  3. باب: بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن

"قال مالك: وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها وإن كانت الحصباء" صغار الحصى أو الرمل أو الإسمنت "أو القصة" التي هي الجس "كل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها، وإن كانت الحصباء والقصة فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا, وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا" يعني أضيق المذاهب في باب الربا مذهب مالك, وأوسعها أهل الظاهر اللي عندهم ما في ربويات إلا الستة المنصوص عليها, وبقية المذاهب بين بين, الآن لو باع رمل برمل، أو حصباء بحصباء، أو جس بجس، أو إسمنت بإسمنت, هذه ينتفع بها الناس, كيس بكيسين إسمنت نقد أو إلى أجل, يجوز وإلا ما يجوز؟ "كل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كملها وإن كانت الحصباء والقصة" وش الفرق بين الحصباء والقصة وبين الإسمنت والجبس مما ينتفع به الناس؟ لا فرق في الحكم عنده "وإن كان الحصباء والقصة فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا" كيس إسمنت بكيسين ربا, كيس إسمنت بكيس آخر وعشر بلكات مثلاً يجوز وإلا ما يجوز؟ ما يجوز عنده "فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا, وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا, فإن كان نقداً جاز" المقصود أنه لا يباع بمثله إلا مع التماثل.

طالب:. . . . . . . . .

لا, لا, لا ما هي بربوية, هذه ما هي بربوية, هذه ليست بربوية, الصواب: أن هذه الأمور ليست بربوية, نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه كل هذه الأمثلة تجوز.

طالب:. . . . . . . . .

إيه، اللي تقدم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه لكن يمنع الأجل, كأنهما صنفان, مع أنه ينص على التماثل, تماثل المنافع اللي يمنع التفاضل.

اللهم صل على محمد ....

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 112، ص 17 (SanadKitab #12399, hlm. urut 2843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.