Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 113, halaman 4

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب البيوع (١٠)
  3. باب: النهي عن بيعتين في بيعة

لك سيارة, هذا الإلزام, هذا هو الإلزام, فلا يجوز حينئذٍ, لكن الطرف الثاني في حل شأنه كشأن غيره من الناس, حتى يملكها الطرف الأول ملكاً تاماً مستقراً، ثم بعد ذلك ينظر الثاني في أمره، إن كانت حاجته قائمة وأراد الإقدام فلا بأس, وإن انسحب ما عليه شيء؛ لأنه مجرد وعد وليس بعقد, لكن لو كان عقداً صار فيما نهى عنه ابن عمر ﵁.

طالب:. . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 113، ص 4 (SanadKitab #12399, hlm. urut 2847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.