Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 115, halaman 13

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب البيوع (١٢)
  3. باب: بيع الخيار

ما علينا من نيته، الأمور ما تنتهي إذا قلنا بهذا، طيب، من الآن على قول من يقول: إنه يقع فوراً؛ لأنه متحقق الوقوع كالواقع، متحقق الوقوع كالواقع عند بعضهم، لكن أكثر أهل العلم أنه لا يقع إلا إذا وجد ما علق عليه، ويش الرابط بين هذه المسألة والمسألة التي معنا؟ أن فيه فرصة فترة يمكن الرجوع فيها قبل أن يقع اللزوم، قبل أن يأتي اللزوم لزوم العقد أو لزوم الطلاق.

"ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلاناً فإن ذلك البيع لازم لهما على ما وصفا" يعني المسألة تختلف عما لو جاء شخص إلى آخر، ووجد عنده سلعة تعجبه، ثم قال له: أريد هذه السلعة بكم؟ قال: أنا الآن مشغول خذ السلعة ولا نختلف، ثم أخذها الآن ما صار بيع ولا شيء، لكل من الطرفين أن يرجع؛ لأنه ما صار اتفاق على شيء، ولا فيه إلزام لواحد منهما، قال: خذها ولا نختلف -إن شاء الله- فبعد سنة رد السلعة، له أن يرد أو ليس له أن يرد؟ لكن إن كانت مستعملة استعمال مضر رد السلعة وفيها شيء من التغير المؤثر.

طالب:. . . . . . . . .

الأرش؟

طالب:. . . . . . . . .

"ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلاناً إن ذلك البيع لازم لهما على ما وصفاه، ولا اختيار للمبتاع؛ لأنه من طرف واحد، وهو لازم له إن أحب الذي اشترط له البائع أن يجيزه".

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

"إن أحب الذي اشترط له البائع" ما هو اشترط أن يستشير فلان؟ "إن أحب الذي اشترط له البائع أن يجيزه" يعني أحب الذي علق على استشارته أن يجيز البيع، فالكلام واضح.

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 115، ص 13 (SanadKitab #12399, hlm. urut 2900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.