Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 118, halaman 17

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب البيوع (١٥)
  3. باب: ما لا يجوز من السلف

"إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو عادة، فإن كان ذلك على شرط أو وأيٍ" يعني وعد، قال: أقرضني وأزيدك، يعني ما كتبوا في العقد: أنه يقرضه مائة ويزيده عشرة، إنما مجرد وعد، قال: أقرضني وأرضيك، قد يقولها بعض الناس، أقرضني وأرضيك، فإذا كان لا يقرضه إلا من أجل هذه المواعدة فإنه لا يجوز؛ لأن هذا القرض قد جر نفعاً.

"فإن كان ذلك على شرط أو وأي أو عادة فذلك مكروه، ولا خير فيه" لكنه المراد بالكراهة هنا التحريم.

قال: "وذلك أن رسول الله ﷺ" يستدل بالحديث ﵀ "قضى جملاً رباعياً خياراً مكان بكر استسلفه، وأن عبد الله بن عمر استسلف دراهم فقضى خيراً منها" استدل بالحديث المرفوع، واستدل بالأثر على عادته ﵀؛ ليبين أن المرفوع محكم غير منسوخ "فقضى خيراً منها، فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف، ولم يكن ذلك على شرط ولا وأي ولا عادة كان ذلك حلالاً لا بأس به" نعم إذا كان لديه مال لا أثر له في الدين، يعني شخص مطلوب مائة ألف، ويستطيع أن يحج بألف ولو ذهب بهذا الألف إلى الغارم إلى الدائن ما قبله، مثل هذا لا يؤثر في حجه.

طالب:. . . . . . . . .

لا، مثل هذا لا يلزمه الحج ولا يحج؛ لأنه لا يسلم من المنة، نعم.

باب: ما لا يجوز من السلف

حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب ﵁ قال في رجل أسلف رجلاً طعام على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال: فأين الحمل؟ يعني حملانه.

وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلاً أتى عبد الله بن عمر ﵄ فقال: يا أبا عبد الرحمن إني أسلفت رجلاً سلفاً واشترطت عليه أفضل مما أسلفته، فقال عبد الله بن عمر: فذلك الربا، قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله: السلف على ثلاث وجوه: سلف تسلفه تريد به وجه الله، فلك وجه الله، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثاً بطيب ....

فلك وجه صاحبك.

أحسن الله إليك.

ساقطة عندنا.

وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك.

أحسن الله إليك.

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 118، ص 17 (SanadKitab #12399, hlm. urut 2956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.