Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 118, halaman 21

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب البيوع (١٥)
  3. باب: ما لا يجوز من السلف

"قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من استسلف شيئاً من الحيوان بصفة وتحلية معلومة فإنه لا بأس بذلك" يعني عليه أن يصف ما أقرضه وصفاً دقيقاً ليأخذ مثله "فإنه لا بأس بذلك، وعليه بأن يرد مثله إلا ما كان من الولائد فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل" يعني اقترض جارية، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

الذريعة إلى إحلال ما لا يحل، كيف يقترض وليدة ويشترط رد مثلها؟ لأن القرض ليس ببيع، فلا تكون ملك يمين بمجرد القرض، نعم "فلا يصلح".

"وتفسير ما كره من ذلك أن يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له، ثم يردها إلى صاحبها بعينها" لأن الأصل في القرض أن ترد العين، وهو في القرض ما ملك اليمين، ما ملك هذه الجارية بملك يمين، فلا يجوز له أن يطأها "فذلك لا يصلح، ولا يحل، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه، ولا يرخصون فيه لأحد".

اللهم صل على محمد ...

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 118، ص 21 (SanadKitab #12399, hlm. urut 2960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.