Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 119, halaman 4

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب البيوع (١٦)
  3. باب: ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة

لا هو معروف من صريحه، من صريح قوله، تقدم لنا في باب الخيار، معروف من صريح لفظه: إنه ليس عليه عملهم في المدينة وغير ما تقدم، أما بعد العقد فهذا داخل في الحديث، وأما قبله شخص يريد أن يستأجر سيارة، فقال له آخر من المحسنين: أنا عندي سيارة بدون إيجار، هذا إحسان، الإشكال فيما إذا ركنوا وكتبوا العقد، أو اتفقوا على البيع وعلى الإجارة، ويظهر هذا الآن بعد توثقة العقود بالكتابة، يعني تم الإيجاب والقبول وقبل الكتابة قال له شخص: أنا عندي لك سيارة أفضل من هذه، أو بأرخص، أو ما أشبه ذلك، تظهر الصورة هنا؛ لأنهم الآن الكتابة من باب الزيادة في التوثقة، وأما العقد ولزومه فقد تم بالإيجاب والقبول مع التفرق بعد انتهاء مدة الخيار، تمت ولو لم يكتب، فيأتي يقول: ما دام ما سجلتم ولا كتبتم، فأنا عندي لك سيارة أفضل منها، تظهر الصورة عنده، ومثل هذا في السوم لا يقول: لدي، إذا أراد أن ينصح يقول: السعر مرتفع، مع أنه جاء ما يدل على أن الأمر بترك ذلك ((دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)).

"عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ: ((لا يبع بعضكم على بيع بعض)) " ليس المراد بهذا أن تتم الصفقة الأولى، ثم يأتي آخر ويقول: عندي مثل هذه السلعة، أو أفضل من هذه السلعة، أو أنفع لك من هذه السلعة، اشترها مني بنفس السعر، من غير أن يتعرض للعقد الأول، يعني اشتر سلعتين بدال ما هي واحدة، تحتاج إلى سيارة، اشتر سيارتين، أو يقول له مثلاً: أنت اشتريت سيارة صغيرة تنقل رجلك إلى الدوام، لا مانع أن تشتري كبيرة للأسرة، وعندي لك سيارة، يمدح له؛ لأن هذا بيع، بيع بعقد مستقل، لا علاقة له بالبيع الأول، فلا يدخل في النهي.

((لا يبع بعضكم على بيع بعض)) (لا) هذه ناهية، فالبيع على بيع البعض حرام؛ لأنه هو مقتضى النهي، لكن هل العقد صحيح أو باطل؟ نعم؟ لأن النهي عائد إلى أمر خارج عن ما يتعلق بالعقد، فالعقد صحيح عندهم، ومنهم من يرى أنه باطل؛ لأن النهي عن ذات الصفقة الثانية.

قال: "وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة".

طالب:. . . . . . . . .

((لا يبع بعضكم)) ما يتغير؛ لأن النفي يراد به النهي، وهو أبلغ حينئذٍ.

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 119، ص 4 (SanadKitab #12399, hlm. urut 2964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.