Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 121, halaman 3

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب البيوع (١٨)
  3. باب: ما لا يجوز في القراض

طالب:. . . . . . . . .

هذا على التفصيل السابق، إن كان فرط فليس له إلا عشرة؛ لأنه يضمن المائة كاملة، وإن لم يفرط فرأس المال الثمانون، فيكون الربح عشرين عشرين، لا بد من هذا التفصيل، وإن كان فرّط فرأس المال مضمون المائة، وليس له من الربح إلا النصف العشرة "فربح فيه، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال" الثمانين، العامل قال: رأس المال الثمانين "بعد الذي هلك منه قبل أن يعمل فيه، قال مالك: لا يقبل قوله، ويجبر رأس المال من الربح" يعني الثمانين تجبر مائة من الربح من الأربعين "ثم يقتسمان ما بقي، وهي العشرون بعد رأس المال على شرطهما من القراض" هذا إذا اشترطا أن يكون لصاحب المال النصف، وللعامل النصف لكل واحد عشرة، إذا اشترطوا الثلث والثلثين كل بنسبته الربع وثلاثة الأرباع على ما اتفقا عليه.

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 121، ص 3 (SanadKitab #12399, hlm. urut 3003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.