Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 121, halaman 21

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب البيوع (١٨)
  3. باب: القراض في العروض

"قال يحيى: قال مالك: لا ينبغي لأحدٍ أن يقارض أحداً إلا في العين" لأنه لا تنبغي المقارضة في العروض؛ لأن الأصل في التجارات الأثمان هي التي تشترى بها العروض، فإذا أعطاه عرضاً، وقال له: خذه بضاعة مقارضة مضاربة، فإنه يبيعه له، ثم يضارب بثمنه، فصار العقد مشتملاً على بيع ومضاربة، وقد تقدم أن هذا ممنوع، ونص عليه الإمام -رحمه الله تعالى-.

"لأن المقارضة في العروض إنما تكون على أحد وجهين، إما أن يقول له صاحب العرض: خذ هذا العرض فبعه، فما خرج من ثمنه فاشتر به، وبع على وجه القراض، فقد اشترط صاحب المال فضلاً لنفسه" وش اشترط لنفسه؟ نعم اشترط إراحته من البيع، والبيع يحتاج إلى أجرة سمسرة، فكأنه اشترط هذه السمسرة لنفسه، ظاهر؟ طيب.

"فقد اشترط صاحب المال فضلاً لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من مؤونتها" لأن الأصل أنه في هذا يدفع مال لأحدٍ يقوم بهذا العمل.

"أو يقول: اشتر بهذه السلعة وبع" ضارب بهذه السلعة، بعها ثم اشتر بثمنها ثم .. الخ "فإذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت إليك" هذا نظير ما يصنعه من يؤجر المحلات التجارية ببضاعاتها، يستقدم عامل ثم يؤجره البقالة بما فيها، يقدرون ما فيها من محتويات، فيقول: هذه البقالة فيها من البضاعة ما يقارب عشرين ألف، أؤجرك إياها كل شهر بكذا، ثم بعد ذلك تترك فيها من البضاعة ما قيمته عشرون ألفاً، وهنا يقول: "فإذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت إليك، فإن فضل شيء فهو بيني وبينك، ولعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في زمن هو فيه نافق كثير الثمن" يعني باع هذه البقالة، أو أجر هذه البقالة في وقت الناس يحتاجون إلى ...

طالب:. . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 121، ص 21 (SanadKitab #12399, hlm. urut 3021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.