Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 122, halaman 7

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب البيوع (١٩)
  3. باب: التعدي في القراض

على كل حال إذا كان هو محسن أعتق، اشترى الجارية ما وطئها وحملت منه، اشترى الجارية وأعتقها، إما تبرر، وإما كفارة، قال: فرصة هذه جارية، وأنا مطالب بعتق رقبة أشتريها من هذا المال وأعتقها وأضمن، ينفذ العتق وإلا ما ينفذ؟

طالب:. . . . . . . . .

هاه نافذ؟ ما نقول: هذا تصرف بمال غيره من غير إذنه؟ هل يصح العتق بمثل هذه الصورة أو لا يصح؟

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟ له شبهة ملكية، لكن ما بعد تحرر له المال إلى الآن، ما تمت المدة التي اتفقوا عليها، هو ما يدري يصفو له شيء من الربح أو ما يصفو؟

طالب: احتمال له التصرف. . . . . . . . .

لا إحنا إذا نظرنا إلى أن الشخص الذي أعتق في عصر النبي ﵊ فباعه فيمن يزيد ملاحظةً لحاله، وأن العتق أصله كله إحسان، مبني على الإحسان، وإحسان الإنسان إلى نفسه، وخروجه من الواجبات أولى من كونه يتبرر بالعتق، لكن إذا افترضنا أن العتق واجب عليه وعمله، ومالك ﵀ جارٍ على قول من يقول بجواز بيع أمهات الأولاد، يقول: "بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها".

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 122، ص 7 (SanadKitab #12399, hlm. urut 3029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.