Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 122, halaman 16

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب البيوع (١٩)
  3. باب: الدين في القراض

النصف الذي اتفقوا عليه بينهم وبين صاحب المال، الذي اتفق عليه أبوهم مع صاحب المال "وهم على شرط أبيهم من الربح، فذلك لهم، إذا كانوا أمناء على ذلك" يعني على مستوى الأب في الأمانة؛ لأن التاجر إذا دفع المال إلى هذا المضارب باعتبار تحقق شرط الأمانة، فإن كان أولاده على مستواه، وقالوا: ندخل مدخال أبينا مثلما دخل أبونا من النسبة ندخل مكانه "إذا كانوا أمناء على ذلك، فإن كرهوا أن يقتضوه، وخلوا بين صاحب المال وبينهم" قالوا: والله ما عندنا استعداد نطالب ولا نراجع، لكن مالك عند فلان وهذا السند، تابعه أنت "وخلوا بين صاحب المال وبينه لم يكلفوا أن يقتضوه" لأن العقد ليس معهم، والعقد على أبيهم لا يلزمهم "لم يكلفوا أن يقتضوه، ولا شيء عليهم، ولا شيء لهم" لأنهم لم يعملوا في المال، لكن ماذا عن جهد أبيهم؟ يذهب هدراً، اشترى البضاعة وديّن البضاعة، وقبل أن يحل الأجل مات، هل يستحق على تعبه هذا شيء أو لا يستحق؟ يستحق، ولا شك أن مثل هذا التصرف متعب، ويحتاج إلى نصيبه من الربح، فالاقتضاء يكون على المضارب، أجرة الاقتضاء إذا مات وقال أولاده: ما عندنا استعداد، فيحضر من يقتضي هذا الدين ويخصم من نصيب العامل؛ لأن الأصل أن الاقتضاء عليه.

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟ للمضارب؟

طالب:. . . . . . . . .

لا هو الأصل العقد، وش الذي أبطله؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

لأنه يستحق ما اتفقوا عليه.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 122، ص 16 (SanadKitab #12399, hlm. urut 3038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.