Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 126, halaman 4

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب البيوع (٢٣)
  3. باب: ما تقع فيه الشفعة

وعلى كل حال فالمضموم شيء واحد، وإن تفرق أصحابه، فتبقى الشفعة، ويضم نصيب الشريك أو الشركاء إلى نصيبه، سواء كان واحد فيتحقق الشفعة لغة ومعنى، أو أكثر من واحد فيتحقق المعنى الشرعي للشفعة، وإن كانت الأشقاص ثلاثة، والأقسام ثلاثة، ضُم بعضها إلى بعض، صورتها أن يشترك اثنان أو أكثر في شيء، في أرض لم تقسم، أو في بيت عرفت حدوده، وصرفت طرقه، واشترك فيه مع جاره بمنفعة من المنافع كالممر مثلاً الضيق المؤدي إلى الدارين على الخلاف في الجار، هل له شفعة أو لا؟

يقول:

باب: ما تقع فيه الشفعة

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 126، ص 4 (SanadKitab #12399, hlm. urut 3099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.