Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 126, halaman 13

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب البيوع (٢٣)
  3. باب: ما تقع فيه الشفعة

يعني هل في الشفعة من القوة ما يجعل المشتري يتضرر بهذه المثابة؟ وهل نقول: إنها تقوّم في وقت الشفعة أو يأخذ المشتري جميع ما دفع؟ أنت افترض أنه اشترى نصف الأرض بخمسين ألف، ثم شيد عليها مباني وأبراج أخذت مليون مثلاً، ثم لما جاء الشريك قال: أنا أشفع، قيل له: تدفع مليون جميع التكاليف، قال: ادفع قال المشتري: لا، أنا. . . . . . . . . مليون ونصف، نعم أنا ما تكلفت ولا دفعت إلا مليون، لكن اليوم تسام مليون ونصف، ما يصير هذا؟ يصير.

من الذي يقول القول هنا؟ الذين يقولون بأن الشفعة كحل العقال، وأنها تنتهي في وقتها، والغائب يضرب له مدة، بقدر ما يعلم، ثم بعد ذلك ينتهي، يسقط حقه، ولذلك مالك يقول: ليس بذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة.

ثم قال -رحمه الله تعالى- مما يوضح المسألة: "في الرجل يورث الأرض نفراً من ولده أو عشرة أولاد" ورثهم أرض "ثم يولد لأحد نفر" ثم يولد عشرة أولاد، والأرض قيمتها مليون، وكل واحد من العشرة نصيبه بمائة ألف، واحد من هؤلاء العشرة صار له أولاد، مجموعة من الأولاد، ثم يهلك الأب.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

الأب الثاني.

طالب:. . . . . . . . .

إيه، الابن إيه، ثم يولد لأحد، هذا الذي ولد له هلك "فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض، فإن أخا البائع أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه" يعني افترض أن الثاني هذا العاشر الواحد من العشرة مات عن خمسة أولاد، هؤلاء الخمسة ورثوا نصيب والدهم المقدر بمائة ألف، ثم واحد من هؤلاء الخمسة باع نصيبه، هل الأولى بالشفعة التسعة أو الخمسة؟ نعم؟ الخمسة أولى؛ لأنهم هم الشركاء الحقيقيون لهذا الشقص؛ لأن عندنا شركة كبرى وشركة صغرى، والصغرى أخص من الكبرى فتقضي عليها، فقول مالك: "فيبيع أحد ولد الميت حقه من تلك الأرض، فإن أخا البائع" يعني واحد من الخمسة "أحق بشفعته من عمومته" من التسعة "شركاء أبيه".

قال مالك: وهذا الأمر عندنا.

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 126، ص 13 (SanadKitab #12399, hlm. urut 3108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.