Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 132, halaman 4

  1. كتاب الأقضية
  2. كتاب الأقضية (٥)
  3. باب: ما لا يجوز من غلق الرهن

الرهن توثقة دينٍ بعين يمكن الاستيفاء من ثمنها، توثقة دين بعين يمكن الاستيفاء استيفاء هذا الدين من ثمن هذه العين.

والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة، فمن الكتاب قول الله -جل وعلا-: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ [(٢٨٣) سورة البقرة] ومن السنة ما صح عن النبي ﵊ مات ودرعه مرهون عند يهودي، فالرهن ثابت بالكتاب والسنة.

وفي الآية: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ﴾ [(٢٨٣) سورة البقرة] هذا يدل على مشروعية الرهن في السفر، والحديث دليلٌ على مشروعية الرهن في الحضر.

﴿فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ [(٢٨٣) سورة البقرة] القبض قبض كل شيء بحسبه، فرهن الأرض بالتهميش على صكها أنها رهن، وإلا فما معنى القبض؟ القبض بالتخلية يكون في مثل هذا، رهن السيارة بما يكون رهن السيارة؟ بأن يقبضها المرتهن تكون عنده إلى أن يسدد الدين، ما استفاد المشتري هو يريد أن يستعمل هذه السيارة من أول لحظة، فإذا قلنا: إنها مقبوضة يعني أنها تكون بيد المرتهن حتى يسدد الدين ينتظر حتى يجتمع عنده المبلغ ويشتريها نقد، إذا كان لا يستفيد منها.

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 132، ص 4 (SanadKitab #12399, hlm. urut 3207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.