Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 134, halaman 1

  1. كتاب الأقضية
  2. كتاب الأقضية (٧)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرح: الموطأ - كتاب الأقضية (٧)

باب: القضاء في كراء الدابة والتعدي بها - باب: القضاء في المستكرهة من النساء

الشيخ: عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا يقول: ما حكم أخذ قرض عن طريق التورق؟

معروف أن القرض الذي يرجى ثوابه من الله -جل وعلا- هو بدون زيادة من المقترض، فساد بين الناس وروّج بعض الجهات كالبنوك مثلاً أن يسموا معاملاتهم قروض، وهي ليست بقروض في الحقيقة، القرض الذي لا يؤخذ عليه زيادة ولا يرجى ثوابه إلا من الله -جل وعلا-، أما إذا ربحوا عليك فليس بقرض، هذا ليس بقرض.

يقول: عن طريق التورق؟

التورق ليست بقرض.

من البنك الهولندي مع العلم أنهم يوقعون الشخص على وكالة بيع البضاعة التي يجعلونها بينهم وبين الشخص المقترض؟

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 134، ص 1 (SanadKitab #12399, hlm. urut 3241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.