Lewati ke konten

شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير · عبد الكريم الخضير

Juz 137, hlm. 5

  1. كتاب الأقضية
  2. كتاب الأقضية (١٠)
  3. باب: القضاء في عمارة الموات

"قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية" سواءً كانت أم ولد بالفعل أو أمة أو عبد "إذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها" يعني إذا جنت جناية قدرت هذه الجناية بألف، وقيمة هذه الأمة ألفين، نعم يدفع يضمن الألف، لو جنت جناية بألفين قال: خذوا الأمة، ثلاثة آلاف قال: خذوا الأمة ولا يلحقونه بأكثر من هذا، لا يجمع له بين مصيبتين، تؤخذ الأمة، ويغرم مع ذلك، إنما يضمن الجناية بسببه، قد يقول قائل: هي عاقلة لماذا لا تكون جنايتها عليها؟ من أين؟ هي لا تملك، نعم، وأيضاً ما جنت هذه الجناية إلا بسبب إهمالك لها، فأنت تتحمل شيء من المسئولية، لكن أكثر من قيمتها لا، من قيمتها فما دون فتضمن، وما عدا ذلك فلا ضمان.

"الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها، وليس له أن يسلمها" ليس له أن يسلمها إذا كانت الجناية أقل من قيمتها "وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها" يعني لا يحمل أكثر من قيمتها فتفوت عليه، ومع ذلك يضاف إليه مبلغ آخر.

أحسن الله إليك.

باب: القضاء في عمارة الموات

حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: ((من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق)).

قال مالك: والعرق الظالم كل ما احتفر، أو أخذ أو غرس بغير حق.

وحدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "من أحيا أرضاً ميتة فهي له".

قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: القضاء في عمارة الموات

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 137، ص 5 (Shamela #12399, hlm. urut 3299)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.