Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 139, halaman 10

  1. كتاب الأقضية
  2. كتاب الأقضية (١٢)
  3. باب: ما لا يجوز من النحل

طالب:. . . . . . . . .

هذا قول الجمهور، لكن أحمد وإسحاق وجمع من أهل العلم ...

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

الجمهور يقولون: أشهد عليه غيري، يجوز يشهد غيره؟ الرسول ﵊ منزلته مرتفعة لا يشهد ولا على المكروه، وما دام أذن لغيره أن يشهد فهو ليس بحرام، مع أن إذنه بالشهادة لغيره إنما هو ردع وزجر ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [(٤٠) سورة فصلت] عاد في هذا إذن؟ لا، لا، قول الجمهور وإن كان قال به كثير من أهل العلم مرجوح.

طالب:. . . . . . . . .

ما يقال: سووا بين البنت والولد ((اتقوا الله، وسووا بين أولادكم)) هذا يؤخذ منه أنه يسوى بين البنت والولد، ما فيه نص يقول: سووا بين البنت والولد، لا.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

الرواية: ((سووا بين أولادكم)).

طالب:. . . . . . . . .

إيه ما يخالف، لكن ما يأتي نص .. ، بعضهم يقول مثل هذا نعم الولد يطلق على الولد والبنت، لكن معارضته لقسمة الله -جل وعلا- في المواريث نخص الولد بالابن، وهذا قول معتبر عند أهل العلم، فتعطى البنت نصف ما يعطى الولد.

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 139، ص 10 (SanadKitab #12399, hlm. urut 3343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.