Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 142, halaman 14

  1. كتاب الأقضية
  2. كتاب الأقضية (١٥)
  3. باب: صدقة الحي عن الميت

طالب:. . . . . . . . .

على أبوه.

طالب:. . . . . . . . .

إيه، المعنى ينقلب، كيف تعود إليه؟ ما ترجع له في الميراث.

طالب:. . . . . . . . .

تصدق عن أبويه بمعنى أنها دفعت إلى غيرهما، كيف تعود إليه بالميراث؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا غلط، غلط.

طالب:. . . . . . . . .

إيه، لكن ويش لون تبي ترجع إليه بالميراث؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، ما يصح المعنى.

سم.

أحسن الله إليك.

كتاب: الوصية

باب: الأمر بالوصية

حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: ((ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة)).

قال مالك ﵀: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته، أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه، أو غير ذلك فإنه يغير من ذلك، ما بدا له، ويصنع من ذلك ما شاء، حتى يموت، وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويبدلها فعل إلا أن يدبر مملوكاً، فإن دبر فلا سبيل إلى تغيير ما دبر، وذلك أن رسول الله ﷺ قال: ((ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة)).

قال مالك: فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته، ولا ما ذكر فيها من العتاقة، كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها، وقد يوصي الرجل في صحته وعند سفره.

قال مالك: فالأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه يغير من ذلك ما شاء غير التدبير.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى--:

كتاب: الوصية

باب: الأمر بالوصية

الوصية: فعيلة بمعنى المفعول، فالوصية هي الموصى به، وقد يراد بها الفعل، الفعل الذي هو الإيصاء، والحديث: ((ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة)) فوصيته يحتمل أن يراد بها الموصى به مدون، أو أن فعل الوصية الذي هو الإيصاء مسجل مدون، ولا انفكاك بين الإيصاء والوصية إلا أن الوصية المصدر هنا يراد به الفعل، فعل الموصي، والوصية أكثر ما تطلق على اسم المفعول ما يوصى به.

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 142، ص 14 (SanadKitab #12399, hlm. urut 3404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.