Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 150, halaman 12

  1. كتاب المكاتب
  2. كتاب المكاتب (٤)
  3. باب ولاء المكاتب إذا أعتق:

يقول الإمام: "ثم عجز المكاتب لم يقوم على الذي أعتق نصيبه ما بقي من المكاتب؛ ولو كانت عتاقة" يعني يريد الإمام أن التنازل في كل هذه الصور إنما هو تنازل عن المال فقط "ولو كانت عتاقة قوم عليه حتى يعتق في ماله" كما قال رسول الله ﷺ: ((من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه قيمة العدل)) يعني يدفع لإخوانه، يلزمه أن يدفع لإخوانه لو كانت عتاقة، كما لو كان العبد بين اثنين بدون كتابة، جاء واحد قال: أنا نصيبي حر لله -جل وعلا-، يقوم عليه ويدفع نصيب صاحبه، هذا إذا كان يستطيع ذلك، وإذا كان لا يستطيع يستسعى العبد، فإن كان لا يستطيع السعي يكون مبعضاً.

((من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه قيمة العدل، فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق)) يعني يكون مبعض.

طالب: أحسن الله إليك، الحديث هذا ما يرد على كلام الإمام مالك الأول؟

ويش هو؟

طالب: أنه لا يجوز العتق البعض، بعض العتق؟

لا، الإمام مالك كل كلامه يدور على أنه ليس بعتق.

طالب: ما في تبعيض؟

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 150، ص 12 (SanadKitab #12399, hlm. urut 3583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.