Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 153, halaman 13

  1. كتاب المدبر
  2. كتاب المدبر (٢)
  3. باب: جراح المدبر

طالب: بقي عليه ألف هي في الحالتين ما يبقى عليه شيء، إما للمجروح وإما للدائن؟

وإما للدائن، نعم.

طالب:. . . . . . . . .

المدين، نعم.

طالب: فإذا كان إذا أخذ المجروح .... العبد أصبح عليه خمسمائة ريال، تدفع لصاحب الجرح ....

هذا واضح، هذا ما فيه أدنى إشكال، لو يأخذ المجني عليه بألف وخمس انحلت المسألة، سقط من دينه خمسمائة.

طالب: في .... بين الورثة وصاحب الدين .... ؟ وقال أنا أزيد ....

طيب، وقال: أنا با أزيد، با أدفع زيادة.

طالب:. . . . . . . . .

لكن هو ويش استفاد؟

طالب: أنه أخذ العبد.

آخذاً العبد بزيادة، بزيادة خمسمائة، ويدفع بعد ألف ...

طالب:. . . . . . . . .

العبد ما يسوى إلا ألف، وزيادة خمسمائة من أجل أن يظفر بشيء من دينه.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ .... قدر ما زاد الغريم على دية الجراح لأن الألف والخمسمائة كلها، قدر ولا يعني هو يمكن يقصد المبلغ الزائد الذي زاد به ....

ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم، كم زاد؟ زاد خمسمائة على دية الجرح، فإن لم يزد شيئاً لم يأخذ العبد.

طالب:. . . . . . . . .

إيه لأنه إذا لم يزد شيئاً فالمجني عليه أولى به منه، لم يأخذ العبد، لكن الكلام ... ، فيها شيء من الاضطراب.

طالب: هناك ألف وخمسمائة وهناك العبد من الواقع أن العبد هو ....

هو في مقابل الألف وخمسمائة، فكيف يلزم بدفع ألف ثانية؟ خسران من كل وجه هذا، الآن هو العبد قلنا: إنه ما يستحق أكثر من ألف، والجراحة بألف، والدين ألف وخمسمائة، قال الدائن: العوض ولا القطيعة، نأخذ العبد ونبيعه بألف أو بتسعمائة أو ثمانمائة عن ألف وخمس أحسن من لا شيء، ثم نقول له: ادفع للمجني عليه ألف؟ لا هذا ظلم ذا.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

كما لو أخذه بألف ذهب حق الثاني، موثق، قلنا: التوثقة لا شك أن لها ... ، لكن أيضاً عورضت.

طالب:. . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 153، ص 13 (SanadKitab #12399, hlm. urut 3646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.