Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 157, halaman 7

  1. كتاب الحدود
  2. كتاب الحدود (٤)
  3. باب: جامع القطع

قال مالك –﵀: والأمر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده أنه إن كان ليس من خدمه ولا ممن يأمن على بيته، ثم دخل سراً فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع، فلا قطع عليه، وكذلك الأمة إذا سرقت من متاع سيدها لا قطع عليها.

وقال في العبد لا يكون من خدمه ولا ممن يأمن على بيته فدخل سراً فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع إنه تقطع يده.

قال: وكذلك أمة المرأة إذا كانت ليست بخادم لها، ولا لزوجها، ولا ممن تأمن على بيتها فدخلت سراً فسرقت من متاع سيدتها ما يجب فيه القطع فلا قطع عليها.

قال مالك ﵀: وكذلك أمة المرأة التي لا يكون من خدمها ولا ممن تأمن على ...

لا تكون، لا تكون.

أحسن الله إليك.

تكون؟

تكون التي لا تكون.

وكذلك أمة المرأة التي لا تكون من خدمها ولا ممن تأمن على بيتها فدخلت سراً، فسرقت من متاع زوج سيدتها ما يجب فيه القطع أنها تقطع يدها.

قال مالك –﵀: وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأته، أو المرأة تسرق من متاع زوجها ما يجب فيه القطع، إن كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما، وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه، فإن من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع فعليه القطع فيه.

قال مالك –﵀ في الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يفصح أنهما إذا سرقا من حرزهما أو غلقهما فعلى من سرقهما القطع، وإن خرجا من حرزهما وغلقهما فليس على من سرقهما قطع، قال: وإنما هو بمنزلة حريسة الجبل والثمر المعلق.

قال مالك ﵀: والأمر عندنا في الذي ينبش القبور أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القطع فعليه فيه القطع.

وقال مالك ﵀: وذلك أن القبر حرز لما فيه كما أن البيوت حرز لما فيها، قال: ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر.

يقول المؤلف ﵀:

باب: جامع القطع

يعني الباب الذي يجمع مسائل متفرقة من مسائل القطع في السرقة.

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 157، ص 7 (SanadKitab #12399, hlm. urut 3734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.