Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 157, halaman 12

  1. كتاب الحدود
  2. كتاب الحدود (٤)
  3. باب: جامع القطع

"قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق مراراً ثم يستعدى عليه إنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منه" يعني إذا سرق مراراً وما أقيم عليه الحد في المرة الأولى والثانية والثالثة والعاشرة، في الحادية عشرة، يقطع مرة وإلا مرار؟ مرة واحدة، الحدود تتداخل.

زنا مراراً وما قدر عليه إلا في المرة المائة مثلاً يحد مرة واحدة.

"ثم يستعدى عليه إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منه إذا لم يكن أقيم عليه الحد" يعني لو أقيم عليه الحد قبل ذلك، ثم سرق يقام عليه الحد مرة ثانية، يعني الحدود والكفارات كلها تتداخل، إذا اتحدت أسبابها، ولم يحد من ارتكب الحد، أو يكفر من ارتكب المخالفة التي تقتضي التكفير "إذا لم يكن أقيم عليه الحد، فإن كان قد أقيم عليه الحد قبل ذلك ثم سرق ما يجب فيه القطع قطع أيضاً" لأن التداخل إنما يكون إذا لم يقم عليه الحد في المرة الأولى، أو لم يكفر الكفارة المترتبة على ذنبه في المرة الأولى، أما إذا كفر في المرة الأولى، أو أقيم عليه الحد في المرة الأولى فإنها حينئذٍ لا تتداخل.

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 157، ص 12 (SanadKitab #12399, hlm. urut 3739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.