Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 157, halaman 16

  1. كتاب الحدود
  2. كتاب الحدود (٤)
  3. باب: جامع القطع

وبعد ذلك قال: وقال الجمهور: هذه الآية منزلة على أحوال، الآن ذكر أنها للتخيير، ثم قال .. ، هذا كلام ابن عباس وحكى مثله عن مالك، ثم قال: وقال الجمهور: وهذه الآية منزلة على أحوال، كما قال أبو عبد الله الشافعي عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض.

ثم قال بعد ذلك في النفي: وقال آخرون: قال بعضهم ينفوا من الأرض، قال بعضهم: هو أن يطلب حتى يقدر عليه فيقام عليه الحد، أو يهرب من دار الإسلام، رواه ابن جرير عن ابن عباس وأنس بن مالك ... إلى آخره، ثم قال: وقال آخرون أنه ينفى من بلده إلى بلد آخر، يعني كما ينفى الزاني البكر، أو يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته بالكلية، وقال الشعبي: ينفيه كما قال ابن هبيرة من عمله كله، يعني إلى إقليم آخر.

وقال عطاء الخراساني: ينفى من جند إلى جند سنين، ولا يخرج من دار الإسلام؛ لأنه خطر عليه أن يرتد، وكذا قال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء والحسن والزهري والضحاك ومقاتل بن حيان أنه ينفى ولا يخرج من أرض الإسلام، وقال آخرون: المراد بالنفي ها هنا السجن، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، واختار ابن جرير أن المراد بالنفي هنا أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه، لا بد أن يسجن؛ لأنه لو ترك ما أمن على تكرار هذه الجريمة.

"قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة، قد أحرزها أهلها في أوعيتهم، وضموا بعضها إلى بعض إنه من سرق من ذلك شيئاً من حرزه، فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع، فإن عليه القطع كان صاحب المتاع عند متاعه أو لم يكن، ليلاً كان ذلك أو نهاراً".

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 157، ص 16 (SanadKitab #12399, hlm. urut 3743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.