Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 159, halaman 3

  1. كتاب الحدود
  2. كتاب الحدود (٦)
  3. باب: ما لا قطع فيه

ومثل ذلك رجل جلس من امرأة مجلساً، وهو يريد أن يصيبها حراماً، فلم يفعل، ولم يبلغ ذلك منها، فليس عليه أيضاً في ذلك حد.

قال مالك ﵀: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في الخلسة قطع بلغ ثمنها ما يقطع فيه، أو لم يبلغ، والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: ما لا قطع فيه

قال: "وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبداً سرق ودياً من حائط رجل" قالوا: الودي: هو النخل الصغار، يعني تؤخذ من الأرض أو من أماتها؟

طالب: من أماتها.

نعم؛ لأن النخلة يخرج منها فروع اثنين وثلاثة وخمسة أو أكثر أو أقل، فسرق هذا من هذا النوع من النخل الصغار يقال له في الخبر الودي "من حائط رجل، فغرسه في حائط سيده" ما الذي يستفيده هذا العبد من هذه السرقة؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 159، ص 3 (SanadKitab #12399, hlm. urut 3771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.