Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 168, halaman 11

  1. كتاب القسامة
  2. باب: تبدئة أهل الدم في القسامة

"قال مالك: وقد بدّأ رسول الله ﷺ الحارثيين في قتل صاحبهم الذي قتل بخيبر" حويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

بدّأ، لو قال: بدأ قال: بالحارثيين.

طالب:. . . . . . . . .

البداءة بالمدعى عليهم، وش يقول؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني اطرد مذهبه في هذا، انتهينا.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه، لا عاد اللعان وجه الشبه ظاهر بين المسألتين.

طالب:. . . . . . . . .

ما في شك أن رواية أبي داود ما تعارض بها رواية الصحيحين أبداً، هذه متفق عليها في هذه الصورة، لكن مذهب الإمام أبي حنيفة يطرد في مثل هذا؛ لأن المدعي عليه البينة وليست لديه بينة إذاً ترد اليمين على المدعى عليه، المنكر عليه اليمين، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، يعني طرداً لقاعدة الدعاوى والبينات في البينات والأيمان، الأصل في المدعي أن عليه بينة، ما أحضر بينة يحلف المدعى عليه، لكن القسامة جُعل فيها أيمان المدعين بمنزلة البينة، ولذا لو حلف المدعون خمسين يميناً ما التفت إلى أيمان المدعى عليهم.

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 168، ص 11 (SanadKitab #12399, hlm. urut 3929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.