Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 179, halaman 2

  1. كتاب الجامع
  2. كتاب الجامع (١١)
  3. باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام:

من المعلوم أن الدم الذي يضخه القلب إلى سائر البدن، منه ما هو السليم النافع، ومنه ما هو الفاسد، والفاسد إبقاؤه كما هو معلوم في البدن يضره، فلا بد من إخراجه، إما بالفصد وإما بالحجامة، فأما الفصد فإنه قطع عرق يستخرج منه هذا الدم الفاسد، وأما الحجامة فهي امتصاص الدم بواسطة آلة كانت بدائية، ثم صارت آلية، والحجامة معروفة من القدم، من قبل الإسلام وأقرها الإسلام، وأشار النبي ﵊ في نصوص كثيرة إلى أنها مما يعالج به، وأنها من أنفع الأدوية.

يقول -رحمه الله تعالى-:

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 179، ص 2 (SanadKitab #12399, hlm. urut 4183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.