Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 179, halaman 11

  1. كتاب الجامع
  2. كتاب الجامع (١١)
  3. باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك:

لا لا ما هو .. ، اللدغة للجسد كله، يطرحان ما في بطون النساء يمكن من الخوف الظاهر، الظاهر أنه من الخوف.

طالب:. . . . . . . . .

إيه لا لا أما بالنسبة لخطف البصر إن كان كما يقوله الشيخ أنه يقف كما يقف الإنسان، ويوازي بصر الإنسان، ويقذف سمه في عينيه هذا ظاهر، أما إذا كان من بعد فيكون مثل البرق، يكون مثل خطف البرق، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه، لا لا هذه أشد، هذان النوعان أشد من غيرهما، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم نفس ما قال، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه، على كل حال استثناء هذين النوعين يدل على جواز قتلهما في البيوت وغيرهما.

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 179، ص 11 (SanadKitab #12399, hlm. urut 4192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.