Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 187, halaman 15

  1. كتاب اللباس
  2. باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبها:

والله سواءً كان هذا أو ذاك، القدر الزائد هذا الأصل، المفهوم من الحديث، لكن يكفيه أن يكون شيء منه في النار، وجاء في الحديث إن أبا طالب عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، النار ما منها شيء يستهان به.

طالب: أحسن الله إليك، حديث أبي سعيد ما هو على شرط مسلم؟

إلا، رواته كلهم ثقات، نعم.

أحسن الله إليك.

باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبِها:

ثوبَها.

أحسن الله إليك.

باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبَها:

وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع مولى ابن عمر -رضي الله تعالى عنه- عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته عن أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي ﷺ أنها قالت حين ذُكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ((ترخيه شبراً)) قالت أم سلمة: إذاً ينكشف عنها، قال: ((فذراعاً لا تزيد عليه)).

يقول -رحمه الله تعالى-:

باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبَها:

ثوب منصوب؛ لأنه معمول للمصدر، مصدر مضاف إلى فاعله فينصب مفعوله كفعله، يعني ما حكمه؟

"وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع مولى ابن عمر عن صفية بنت أبي عبيد" زوجة عبد الله بن عمر، أخت المختار بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة.

"صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته عن أم سلمة زوج النبي ﷺ أنها قالت حين ذكر الإزار" يعني بالنسبة للإزار "فالمرأة يا رسول الله؟ " يعني ماذا عنها؟ ماذا عن إزارها هل تدخل فيما أسفل من ذلك ففي النار أو لا تدخل؟

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 187، ص 15 (SanadKitab #12399, hlm. urut 4380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.