وَضَرَبَ مَنَاكِبَهُمَا، وَكَانَا إِلَى جَنْبِهِ. قَالَ سُفْيَانُ: ولم يقله الزهري لهما وأنا أسمعه قاله لَهُمَا [١] فِي مَجْلِسٍ لَمْ أَحْضُرْهُ.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ثنا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أبيه ان شاء الله قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ السَّبْيِ أَوْ فِي هَؤُلَاءِ الأسرى لا طلقتهم لَهُ- يَعْنَي أُسَارَى بَدْرٍ-. وَكَانَ سُفْيَانُ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَذَكَرَ فِيهِ الْخَبَرَ قَالَ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، - وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْخَبَرَ فَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَرُبَّمَا قَالَهُ.
قَالَ ابو بكر: قيل (٢٣٠ أ) لِسُفْيَانَ فِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ «لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ» [٢] فَإِنَّ نَافِعَ الْجُمَحِيَّ لَا يَسْنِدُهُ. فَقَالَ: لَكِنِّي أَسْنِدُهُ وَأَحْفَظُهُ.
قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّمَا كَانَ الْمَكِّيُّونَ وَجَدُوا كِتَابًا كَانَ عِنْدَ حُمَيْدٍ [٣] الْأَعْرَجِ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِالشَّامِ، فَوَقَعَ إِلَى ابْنِ كَرِيمَةَ [٤] ، فَعَرَضُوهُ عَلَى ابْنِ شِهَابٍ، فَإِنَّمَا نَحْنُ [٥] كُنَّا نَسْمَعُ مِنْ فِيهِ.
وَقَالَ سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عِيسَى بْنَ طَلْحَةَ بْنِ عبيد الله