قَالَ شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ [١] وَأَبُوهُ شَاهِدٌ» [٢] .
حَدَّثَنِي سَلَمَةُ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قُلْتُ لِمَعْمَرٍ:
مَالَكَ لَمْ يَكْثُرْ عَنِ ابْنِ شَرْوَسٍ. قَالَ: كَانَ يَثْبِجُ [٣] الْحَدِيثَ.
إِسْمَاعِيلُ بْنُ شَرْوَسٍ مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ وَكُنْيَتُهُ أَبُو الْمِقْدَامِ [٤] .
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: جَالَسْتُ مَعْمَرًا مَا بَيْنَ الثَّمَانِ إِلَى التِّسْعِ.
حَدَّثَنَا سَلَمَةُ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ يَنْبَغِي لِلْعَالِمِ أَنْ يَضَعَ التُّرَابَ عَلَى رَأْسِهِ تَوَاضُعًا للَّه ﷿.
حَدَّثَنَا سَلَمَةُ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ [٥] قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِشُعْبَةَ:
الْحَكَمَ [٦] عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ بِلَالٍ يَأْمُرُنِي أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْفَجْرِ وَنَهَانِي عَنِ الْعِشَاءِ. قَالَ شُعْبَةُ: لَا وَاللَّهِ مَا ذَكَرَ ابْنَ أَبِي لَيْلَى وَلَا ذَكَرَ إِلَّا إِسْنَادًا ضَعِيفًا. قَالَ: أَظُنُّ شُعْبَةَ قَالَ: كُنْتُ أَرَاهُ رَوَاهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ.
وَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ قَالَ: قَالَ الْمَسْعُودِيُّ: مَا أَدْرَكْنَا أَحَدًا كَانَ أَقْوَلَ بِقَوْلِ الشِّيعَةِ مِنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ.
وَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ يَقُولُ: تَحَرَّرْتُ عَنْ قَتَادَةَ بِأَرْبَعَةٍ. فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِي فِي الْحَدِيثِ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ [٧] : هذا أحدها- يَعْنِي: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ» -.
حَدَّثَنَا سَلَمَةُ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: كان أبي